تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
بقوله ( عليه السلام ) : « وإن تتابع المرض عليه » إلخ ، الذي هو مورد كلام المشهور ، وقد حكم ( عليه السلام ) حينئذٍ بالكفّارة كما عليه المشهور . وكذا استدلّ صاحب المدارك بهذه الرواية لمذهب المشهور ( 1 )( 1 ) المدارك 6 : 213 - 214 .، فهي من أدلَّتهم لا أنّها حجّة عليهم . وكيفما كان ، فالعمدة ما عرفت من ضعف السند . القول الثاني : ما نُسب إلى ابن الجنيد من وجوب القضاء والكفّارة معاً ( 2 )( 2 ) لاحظ الجواهر 17 : 26 .. وهذا لم يُعرف له أيّ مستند أصلًا . نعم ، يمكن أن يستدلّ له بموثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه « فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدركه ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه ، فإنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ ثلاث رمضانات لم أصح فيهنّ ثمّ أدركت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضى بمدّ من طعام ، ثمّ عافاني الله تعالى وصمتهن » ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 336 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 5 .. حيث جمع ( عليه السلام ) بين قضاء الماضي بعد الإفطار عن الحالي وبين الصدقة . وقد حملها الشيخ ( قدس سره ) على استحباب القضاء ( 4 )( 4 ) التهذيب 4 : 252 ، الاستبصار 2 : 112 .، جمعاً بينها وبين صحيحة عبد الله بن سنان الظاهرة في الاستحباب « قال : من أفطر شيئاً من