[ 2534 ] مسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ واستمرّ إلى رمضان آخر : فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ ( 1 ) ،
شرح
وصحيحة أبي حمزة الثمالي الثقة الجليل القدر الذي أدرك أربعة أو خمسة من الأئمّة ( عليهم السلام ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يُقضى عنها ؟ « قال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 330 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 4 ..
المؤيّدتان برواية منصور بن حازم : في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت « قال : يقضى عنه » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 334 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 15 ..
وهذه الأخيرة ضعيفة بمحمد بن الربيع ، فإنّه لم يوثّق ، فلا تصلح إلَّا للتأييد .
( 1 ) بل هو المعروف والمشهور بين المتأخّرين ، بل القدماء أيضاً ، فإنّ مقتضى إطلاق الآية المباركة وكذا الروايات المتكاثرة وإن كان هو القضاء سواء استمرّ المرض إلى رمضان آخر أم لا ، إلَّا أنّه لا بدّ من الخروج عنها ، للروايات الكثيرة الدالَّة على سقوط القضاء حينئذٍ والانتقال إلى الفداء ، التي لم يستبعد صاحب الجواهر بلوغها حدّ التواتر ( 3 )( 3 ) الجواهر 17 : 24 - 25 .، والروايات الواردة في المقام وإن كانت متعدّدة لكن دعوى التواتر فيها بعيدة .
وكيفما كان ، فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان