شرح
آخر « فقالا : إن كان برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضاً حتّى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأوّل لكلّ يوم بمدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 335 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 ، 2 ..
وصحيحة زرارة : في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر « قال : يتصدّق عن الأوّل ويصوم الثاني » إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 335 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 1 ، 2 .، ونحوهما غيرهما كصحيحة علي بن جعفر ( 3 )( 3 ) الوسائل 10 : 338 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 9 .وغيرهما .
وبهذه النصوص يخرج عن عموم الكتاب بناءً على ما هو الصحيح من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، وبناءً على كون هذه النصوص متواترة فلا إشكال ، لثبوت تخصيصه بالخبر المتواتر بلا كلام .
وبإزاء المشهور قولان آخران :
أحدهما : ما نُسب إلى ابن أبي عقيل وابن بابويه وغيرهما من وجوب القضاء دون الكفّارة ( 4 )( 4 ) الجواهر 17 : 25 ..
وليس له مستند ظاهر سوى رواية أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثمّ أدركه شهر رمضان قابل « قال : عليه أن يصوم وأن يطعم كلّ يوم مسكيناً ، فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتّى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلَّا الصيام إن صحّ ، وإن تتابع المرض عليه فلم يصحّ فعليه أن يطعم لكلّ يوم مسكيناً » ( 5 )( 5 ) الوسائل 10 : 336 / أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 3 ..