أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع ( 1 ) .
الثاني : صوم بدل البَدَنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً ، وهو ثمانية عشر يوماً ( 2 ) .
شرح
أفطرت ، وإذا أفطرت قصّرت » ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 184 / أبواب من يصح منه الصوم ب 4 ح 1 ، 2 ..
ونحوها موثّقة سماعة : « ليس يفترق التقصير عن الإفطار ، فمن قصّر فليفطر » ( 2 )( 2 ) الوسائل 10 : 184 / أبواب من يصح منه الصوم ب 4 ح 1 ، 2 ..
( 1 ) لدى العجز عنه بلا خلاف فيه ولا إشكال على ما نطقت به النصوص وقبلها الكتاب العزيز : قال تعالى : * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ) * ( 3 )( 3 ) البقرة 2 : 196 .فيشرع صوم الثلاثة أيّام في سفر الحجّ على تفصيل مذكور في محلَّه من حيث الإتيان به قبل العيد أو بعده وغير ذلك ممّا يتعلَّق بالمسألة ، وبذلك يخرج عن عموم منع الصوم في السفر ، وقد دلَّت على ذلك من الأخبار صحيحة معاوية بن عمّار وموثّقة سماعة وغيرهما ، لاحظ الباب السادس والأربعين من أبواب الذبح من كتاب الوسائل .
( 2 ) حيث إنّ الوقوف بعرفات لمّا كان واجباً إلى الغروب فلو أفاض قبله عامداً كانت عليه كفّارة بدنة ، فإن عجز عنها صام ثمانية عشر يوماً مخيّراً بين الإتيان به في سفر الحجّ أو بعد الرجوع إلى أهله ، على المشهور في ذلك ، كما دلَّت عليه صحيحة ضريس الكناني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس « قال : عليه بدنة ينحرها