تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح
فما نُسِب إلى المفيد من عدم كفاية إطعام الصغير ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 33 : 267 .صحيحٌ لو أراد هذا الفرض دون الأوّل . وعلى الجملة : فالحكم دائر مدار الصدق العرفي ، فكلّ ما صدق عليه جزماً إطعام المسكين كفي ، وما لم يصدق أو شكّ في الصدق لا يُجتزأ به . هذا هو مقتضى القاعدة ، وأمّا بالنظر إلى النصوص الخاصّة فهناك روايات وردت في كفّارة اليمين ، منها : صحيحة يونس المصرّحة بعدم الفرق بين الكبير والصغير ( 2 )( 2 ) الوسائل 22 : 387 / أبواب الكفّارات ب 17 ح 3 ، 1 .، ولكنّها ناظرة إلى صورة الإعطاء وأجنبيّة عن محلّ الكلام . والعمدة روايتان : إحداهما : موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير » ( 3 )( 3 ) الوسائل 22 : 387 / أبواب الكفّارات ب 17 ح 3 ، 1 .. والأُخرى : موثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً فليزوِّد الصغير بقدر ما أكل الكبير » ( 4 )( 4 ) الوسائل 22 : 387 / أبواب الكفّارات ب 17 ح 2 .. هذا والمحقّق في الشرائع فصّل في الصغير بين المنضمّ إلى الكبير وبين المنفرد عنه ، فالأوّل كما في صغار العائلة يُحسَب مستقلا ، وفي الثاني كلّ صغيرين بكبير ( 5 )( 5 ) الشرائع 3 : 71 .. ولا يُعرَف لما ذكره ( قدس سره ) وجهٌ أصلًا فإنّ صحيحة يونس ( 6 )( 6 ) الوسائل 22 : 388 / أبواب الكفّارات ب 18 ح 1 .الآمرة
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 404 | الشيخ مرتضى البروجردي