تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ويجب الجمع ( * ) بين الخصال إن كان الإفطار على محرّم ( 1 ) ، كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك .
شرح
( 1 ) قال المحقّق في الشرائع بعد اختيار التخيير بين الخصال مطلقاً الذي هو المشهور ، وحكاية الترتيب عن السيّد وابن أبي عقيل كما مرّ ما لفظه : وقيل يجب بالإفطار بالمحرّم ثلاث كفّارات ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 219 .. فيظهر من نسبة هذا القول وهو التفصيل بين الحلال والحرام بالتخيير أو الترتيب في الأوّل والجمع في الثاني إلى القيل أنّ القائل به قليل ، بل عنه في المعتبر أنّه لم يجد عاملًا بكفّارة الجمع ( 2 )( 2 ) المعتبر 2 : 668 .. والظاهر أنّه لا ينبغي التأمّل في أنّ هذا القول حدث بين المتأخّرين عن زمن العلَّامة وتبعه جماعة ممّن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق ( 3 )( 3 ) الحدائق 13 : 222 .، وأمّا القدماء فلم يُنسَب إليهم ذلك ما عدا الصدوق في الفقيه حيث أفتى به صريحاً ( 4 )( 4 ) الفقيه 2 : 74 .، فهو قول على خلاف المشهور ، وإلَّا فالمشهور القائلون بالتخيير لا يفرّقون في ذلك بين الإفطار على الحلال والحرام . وكيفما كان ، فيقع الكلام في مستند هذا القول ، ويُستدلّ له بأُمور : أحدها : موثّقة سماعة : عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً « فقال : عليه عتق رقبة وإطعام ستّين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين » إلخ ( 5 )( 5 ) الوسائل 10 : 54 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 2 ..
هامش
( * ) على الأحوط ، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 314 | الشيخ مرتضى البروجردي