تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فصل في كفّارة الصّوم المفطرات المذكورة كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة ( 1 ) إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على الله وعلى رسوله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، بل والحقنة والقيء على الأقوى . نعم ، الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل والثالث ، وإن كان الأحوط فيها أيضاً ذلك ، خصوصاً الثالث .
شرح
( 1 ) قد ورد في غير واحد من النصوص وجوب الكفّارة على من أفطر متعمّداً كصحيحة عبد الله بن سنان ( 1 )( 1 ) الوسائل 10 : 44 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1 .وغيرها كما لا يخفى على من لاحظها ، ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين أقسام المفطرات وأنّ الاعتبار بنفس الإفطار الذي هو مضادّ للصوم ولا ثالث لهما ، فإنّ الإفطار في نظر العرف في مقابل الاجتناب عن خصوص الأكل والشرب ، ولكن الشارع اعتبر الصوم مؤلَّفاً من الاجتناب عن عدّة أمور أُخر أيضاً زائداً على ذلك من الارتماس والجماع والكذب والحقنة ونحو ذلك ممّا تقدّم . فمتى تحقّق الإمساك بهذا النحو كان صائماً
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 305 | الشيخ مرتضى البروجردي