تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
فصل فيما يكره للصّائم يكره للصائم أُمور : أحدها : مباشرة النساء لمساً وتقبيلًا وملاعبةً ، خصوصاً لمن تتحرّك شهوته بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ولا كان من عادته ( 1 ) ، وإلَّا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن . الثاني : الاكتحال بما فيه صَبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين . الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف .
شرح
( 1 ) أمّا مع قصد الإنزال فلا ينبغي الإشكال في البطلان ، لمنافاة القصد إلى المفطر مع نيّة الصوم كما هو ظاهر . وأمّا مع فرض العادة فالظاهر أنّ الأمر كذلك وإن احتمل عدم خروج المني ، لأنّ جريان العادة يوجب الاطمئنان بالخروج ، فهو قاصد لفعلٍ يترتّب عليه خروج المني وإن لم يتعلَّق القصد به ابتداءً . وهذا نظير ما ذكروه في القتل العمدي من أنّه لو قصد القتل أو قصد فعلًا يترتّب عليه القتل فهو قتل عمدي ، لا أنّه شبه العمد وغيره خطأ .