الرابع : إخراج الدم المضعف بحجامةٍ أو غيرها ، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المُرّة .
الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلَّا فلا يجوز على الأقوى .
السادس : شمّ الرياحين خصوصاً النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح .
السابع : بلّ الثوب على الجسد .
الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه .
التاسع : الحقنة بالجامد .
العاشر : قلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم .
الحادي عشر : السواك بالعود الرطب .
الثاني عشر : المضمضة عبثاً ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح .
شرح
فيكفي في صدق العمد إلى الشيء قصد فعل يترتّب عليه ذلك الشيء عادةً بحيث يُطمأنّ بحصوله خارجاً . بل تقدّم في بحث الاستمناء أنّ مجرّد الشكّ كافٍ ولا يحتاج إلى الاطمئنان ( 1 )( 1 ) في ص 121 - 122 .، فمجرّد احتمال خروج المني احتمالًا عقلائياً بحيث لا يبقى معه وثوق بعدم الخروج موجب للبطلان ، وذلك لتعليق جواز المباشرة والملاعبة في صحيحة ابن مسلم وزرارة على ما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم