تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
والمراد بالرأس : ما فوق الرقبة بتمامه ( 1 ) ، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان وإن كان هو الأحوط . وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس ( 2 ) . [ 2413 ] مسألة 30 : لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من سائر المائعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ( 3 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب خصوصاً في الماء المضاف .
شرح
( 1 ) لأنّه الظاهر من لفظ الرأس في العرف واللغة ، وعليه فلو أدخل رأسه في الماء إلى حدّ أذنيه بحيث كانت خصوص المنافذ تحت الماء لم يكن به بأس ، لعدم صدق غمس الرأس الذي هو المناط في الحكم كما عرفت . ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك من الميل إلى البطلان بغمس المنافذ وإن كانت منابت الشعر خارجة عن الماء ( 1 )( 1 ) المدارك 6 : 50 .. ( 2 ) لوضوح خروج الشعر عن مفهوم الرأس ، فيصدق رمسه بإدخال تمامه في الماء وإن كان الشعر خارجاً ، فإنّه فوق الرأس لا جزءاً منه كما هو ظاهر . ( 3 ) أمّا الارتماس في غير المائع كالدقيق والرمل والتراب ونحو ذلك فلا إشكال ولا خلاف في عدم المبطليّة كما هو ظاهر . وإنّما الكلام في اختصاص الحكم بالماء المطلق أو شموله لكلّ ماء ولو كان مضافاً ، أو لكلّ مائع وإن لم يكن ماءً ، كالحليب والدبس والزيت ونحوها . أمّا غير الماء من المائعات فلا دليل على سريان الحكم إليه ، عدا توهّم