تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
[ 2397 ] مسألة 14 : إذا علم من نفسه أنّه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه وإن كان الظاهر جوازه خصوصاً إذا كان الترك موجباً للحرج ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت أنّ المفطر انّما هو الفعل الاختياري ، ولأجله لا يكون الاحتلام مضرّاً ، لعدم استناده إلى الاختيار ، بل الظاهر عدم البأس به وإن انتهى إلى الاختيار ، كمن علم من عادته أو حالته أنّه لو نام يحتلم فإنّه يجوز له النوم في نهار رمضان وإن كانت الجنابة حينئذٍ مستندة إلى اختياره ، ضرورة أنّ الممنوع في الروايات لا يشمله ، فإنّه الجماع أو العبث بالأهل أو اللزوق أو اللصوق ونحو ذلك ، وشيءٌ منها لا يصدق على الاحتلام كما هو ظاهر . نعم ، الجنابة الاختياريّة بنفسها مانعة على ما استفدناه من صحيحة القمّاط المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 112 .وغيرها ، وهي صادقة على مثل الاحتلام المزبور المنتهى إلى الاختيار ، لفرض العلم بترتّب الجنابة على النوم ، نظير ما تقدّم من وجوب التخليل لمن علم بأنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا بين أسنانه إلى الجوف ( 2 )( 2 ) في ص 104 .، فلو كنّا نحن وهذه الصحيحة وغيرها ممّا دلّ على مفطريّة الجنابة الاختياريّة لحكمنا بالبطلان في المقام ، ولكنّا لا نقول به أخذاً بإطلاق نصوص الاحتلام التي هي بمنزلة المخصّص لهذه الصحيحة وغيرها ، فقد وردت جملة من الروايات تضمّنت عدم البأس بالاحتلام بعنوانه ، ومقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق بين ما استند إلى الاختيار وعدمه ، ولا سيّما وأنّ الأوّل أمر عادي يتّفق خارجاً للمريض وغيره ، وليس نادراً بحيث لا يشمله الإطلاق .