[ 2395 ] مسألة 12 : إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكَّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخي بطل صومه ( 1 ) .
[ 2396 ] مسألة 13 : إذا شكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه ( * ) ( 2 ) .
شرح
حينئذٍ من الخلقة الأصليّة كما هو ظاهر .
( 1 ) فإنّه وإن كان معذوراً حدوثاً لكنّه عامدٌ بقاءً ، وظاهر الأدلَّة مثل قوله ( عليه السلام ) : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال » شمول المفطريّة للأعم منهما ، لصدق عدم الاجتناب عن الجماع بقاءً ، ونتيجته بطلان الصوم مع التراخي كما أفاده ( قدس سره ) .
( 2 ) لا يخفى أنّ الشاكّ المزبور لو كان قاصداً للدخول بطل صومه ، من حيث إنّه نوى المفطر ، سواء دخل أم لا ، ولو لم يكن قاصداً صحّ وإن اتّفق الدخول ، لعدم العمد حينئذٍ ، كما لو كان قاصداً للتفخيذ فدخل من باب الاتّفاق ، فالبطلان وعدمه دائران مدار القصد وعدمه ، لا مدار الدخول الخارجي كما تقدّم في المسألة العاشرة ، فأيّ أثر يترتّب على الشكّ في الدخول أو الشكّ في البلوغ ليرجع في نفيه إلى الأصل ، فإنّه مع القصد يبطل وإن لم يدخل أو لم يبلغ الحشفة ، وبدونه يصحّ وإن دخل وبلغ كما عرفت .
نعم ، تظهر الثمرة في ترتّب الكفارة لا في بطلان الصوم المفروض في العبارة . إذن لا بدّ من فرض كلامه ( قدس سره ) فيما إذا كان الأثر وهو البطلان -
هامش
( * ) إذا كان قاصداً للجماع بطل صومه وإن لم يدخل ، وإن لم يكن قاصداً له لم يبطل وإن دخل ، نعم إذا كان قاصداً وشكّ في الدخول لم يجب عليه الكفّارة .