تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
[ 2390 ] مسألة 7 : لا يبطل الصوم بالإيلاج في غير أحد الفرجين ( 1 ) بلا إنزال ، إلَّا إذا كان قاصداً له ، فإنّه يبطل وإن لم ينزل ، من حيث إنّه نوى المفطر . [ 2391 ] مسألة 8 : لا يضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال ( 2 ) . [ 2392 ] مسألة 9 : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً ، أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره ( * ) ، كما لا يضرّ إذا كان سهواً ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كالتفخيذ ونحوه ، لتقوّم الجماع بالإيلاج في أحد المخرجين ، فغيره ليس من الجماع في شيء ولا موجباً للجنابة ، فلا يكون مفطراً ، إلَّا إذا كان قاصداً للإنزال ، فيبطل صومه حينئذٍ وإن لم ينزل ، من أجل أنّه نوى المفطر ، وهو بنفسه موجب للبطلان كما تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 84 .. ( 2 ) ضرورة أنّ بطلان الصوم يدور مدار تحقّق ما يوجب الجنابة ، فإدخال الآلة في غير المخرجين وإدخال غير الآلة في أحد المخرجين كلّ ذلك لا يوجب البطلان ، والحكم واضح . ( 3 ) لأنّ المعتبر في مفطريّة الجماع كغيره من سائر المفطرات صدوره عن عمدٍ واختيار على ما سيجيء إن شاء الله تعالى في محلَّه ( 2 )( 2 ) في ص 265 .، ولأجل أنّ الجماع الصادر حال النوم كالصادر حال السهو ونسيان الصوم غير مستند إلى العمد ، فلا يكون شيءٌ منهما موجباً للبطلان .
هامش
( * ) وأمّا إذا صدر باختياره ولو كان عن إكراه فالأظهر فيه البطلان .