تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
[ 2393 ] مسألة 10 : لو قصد التفخيذ مثلًا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل ( 1 ) ، ولو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقّق كان مبطلًا ، من حيث إنّه نوى المفطر .
شرح
وكذلك الحال فيما لو كان مكرَهاً عليه ، لا بمعنى التوعيد عليه من جائرٍ أو مكرِهٍ ولو نفس الزوجة ، بحيث هدّد بإيقاعه في ضررٍ لو لم يفعل ، لصدور الفعل حينئذٍ عن إرادته واختياره ، وغاية ما يقتضيه دليل رفع الإكراه إنّما هو رفع الحرمة لا رفع المفطريّة كي يقتضي الصحّة ، وتعلَّق الأمر بالعمل على ما سيجيء التعرّض له إن شاء الله تعالى مفصّلًا في مسألة مستقلة في مطاوي المسائل الآتية ( 1 )( 1 ) في ص 275 .. بل بمعنى سلب الاختيار عنه ، كما لو شُدّت يداه ورجلاه وأُوقع في هذا العمل بحيث صدر منه من غير أيّ اختيار ، فإنّ مثله لا يوجب البطلان ، لما عرفت من اعتبار الاختيار فيه . ( 1 ) لعدم استناد الدخول حينئذٍ إلى الاختيار ، فإنّه قصد عنواناً فاتّفق غيره من غير قصد ، وقد عرفت آنفاً اعتبار الاختيار في الحكم بالإفطار . وأمّا عكس ذلك أعني : ما لو قصد الإدخال في أحدهما فاتّفق عدم تحقّقه فهو مبطل ، من حيث إنّه نوى المفطر كما عُلِم ممّا مرّ .