تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
وما ذكرناه هو القدر المتيقّن ، وإلَّا فلا يبعد كون المدار على البلدان ( * ) الأربعة ، وهي مكَّة والمدينة والكوفة وكربلاء ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً في الأخيرتين ( 1 ) .
شرح
لا يمكن المساعدة عليه ، فلا يكون هذا القول منافياً للاحتياط المزبور ، هذا كلَّه في أصل التخيير . وأمّا الكلام في موضع هذا التخيير من حيث السعة والضيق فستعرفه في التعليق الآتي . ( 1 ) ينبغي التكلَّم تارة في الحرمين الشريفين أعني مكَّة والمدينة ، وأُخرى في الحرمين الآخرين ، فهنا مقامان : أمّا المقام الأوّل : فالمذكور في غير واحد من النصوص عنوان الحرم ، وفسّر ذلك في صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة ( 1 )( 1 ) في ص 399 .الشارحة لبقية الأخبار بمكَّة والمدينة . فبمقتضى هذه الصحيحة المفسّرة مضافاً إلى تعلَّق الحكم بنفس البلدين في جملة أُخرى من النصوص وقد تقدّمت يكون التخيير ثابتاً في تمام البلدين الشريفين ولا يختصّ بالمسجدين الأعظمين ، فانّ الحرم لو كان مجملًا فصحيحة ابن مهزيار شارحة ، وبقية الأخبار ظاهرة في العموم . وما يحتمل أن يكون موجباً للاختصاص جملة من الروايات المشتملة على التقييد بالمسجدين في كلام الإمام ( عليه السلام ) ، أمّا ما كان في كلام السائل فلا أثر له كما لا يخفى .
هامش
( * ) بل هو بعيد بالإضافة إلى كربلاء ، ولا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الكوفة .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 406 | الشيخ مرتضى البروجردي