شرح
اعترف به في الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق 11 : 443 .غير نقيّة السند وإن عبّر عنها في كلمات القوم بالصحيحة تارة وبالحسنة أُخرى ، فإنّ الحسن بن الحسين اللؤلؤي قد تعارض فيه الجرح والتعديل ، فلا يمكن الحكم بوثاقته كما نبّه عليه سيّدنا الأُستاذ ( دام ظلَّه ) في المعجم ( 2 )( 2 ) معجم رجال الحديث 4 : 298 / 2793 ..
وعلى الجملة : فالذي يظهر لنا من مجموع هذه الروايات بعد ضمّ بعضها إلى بعض هو ثبوت التخيير ، بل كون التمام أفضل ، بل من المذخور في علم الله . ولكنّهم ( عليهم السلام ) أمروا أصحابهم بالتقصير مخافة وقوعهم في خلاف التقيّة فإنّ من لاحظ الروايات الواردة في المواضع الأربعة يظهر له بوضوح أنّ المتعارف بين الناس كان هو القصر ، وأمّا التمام فقد كان من العلم المخزوم الذي لم يخبروا به إلَّا بعض أصحابهم وخواصّ شيعتهم .
وقد عرفت استقرار عمل العامة وسيرتهم الخارجية بمختلف مذاهبهم على القصر ، من غير فرق بين هذه المواضع وغيرها ، وإن اختلفت آراؤهم وتشتّت أنظارهم في حكم التقصير للمسافر .
ففي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أنّ الشافعية والحنابلة يرون التخيير بين القصر والتمام ، والحنفية والمالكية متّفقون على أنّ القصر واجب غير فرض بمعنى كونه من السنّة المؤكَّدة ، إلَّا أنّهم اختلفوا في الجزاء المترتّب على تركه .
فالحنفية يرون أنّه لو أتمّ يحرم من الشفاعة ويحكم بصحّة صلاته إذا جلس