شرح
أحدها : أنّ من الواضح جدّاً أنّ العامة لا يرون خصوصية لتلك الأماكن بل إنّ حكمها حكم غيرها من ثبوت التقصير في الجميع ، وعليه جرت سيرتهم واستقرّ عملهم وإن اختلف رأيهم ونسب إلى كثير منهم التخيير ، أخذاً بظاهر نفي الجناح في الآية المباركة كما ستعرف ( 1 )( 1 ) في ص 404 405 .. ولا ينبغي التأمّل في أنّهم ( عليهم السلام ) كانوا يرون الخصوصية ، فكانوا يقصّرون في الطريق قبل الوصول إلى تلك المواضع جزماً .
إذن فلو كان الأمر بالقصر في هذه الأخبار لبيان الحكم الواقعي للغيت الخصوصية ، ولم يكن ثمة أيّ فرق بينها وبين غيرها من البقاع ، فلا جرم يكون محمولًا على التقيّة ، بحيث لو لم تكن لدينا أيّة رواية أُخرى ما عدا هاتين الطائفتين المتعارضتين للزم بمقتضى هذه القرينة القاطعة حمل الأمر بالقصر على التقيّة .
ثانيها : ما تقدّم من الروايات الصحيحة الناطقة بأنّ التمام من الأمر المذخور في علم الله المخزون ، وأنّه خاصّ بالشيعة ، وبطبيعة الحال يكون الأمر بالقصر على خلاف ذلك ، فيكون للتقية لا محالة ، أي التقيّة في العمل لا في نفس الأمر إذ هي على قسمين : فتارة : يكون الأمر بنفسه للتقية لأجل وجود من يُتّقى منه في مجلس التخاطب ، وأُخرى : يؤمر بشيء يكون ذلك الشيء لأجل التقيّة كيلا يعرف الشيعة من غيرهم ، فهو في الحقيقة أمر بالتقيّة ، أي بواقع التقيّة لا بعنوانها .
والمقام من هذا القبيل ، فأمروا شيعتهم بالتقصير لهذه الغاية ، إذ الشيعي المقصّر في الطريق وفي القافلة غيره من المخالفين وهم يرونه بطبيعة الحال ، لو أتم عندما بلغ مكَّة مثلًا وهم يقصّرون عرفوا تشيّعه بذلك .
ولعلّ هذا هو السر في أنّ جماعة من كبار أصحابهم ( عليهم السلام ) كصفوان