تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
[ 2236 ] مسألة 5 : الأقوى عند الشكّ وجوب الاختبار ( * ) ( 1 ) أو السؤال لتحصيل البيِّنة ، أو الشياع المفيد للعلم ، إلَّا إذا كان مستلزماً للحرج .
شرح
( 1 ) أمّا في الشبهة الحكمية فسيتعرّض له في المسألة السابعة ، والكلام فعلًا متمحّض في الشبهة الموضوعية ، فهل يجب الفحص عن المسافة لدى الشكّ بالاختبار أو السؤال ؟ ذكر ( قدس سره ) أنّ الأقوى هو الوجوب ، هذا . وقد تقرّر في محلَّه من الأُصول ( 1 )( 1 ) مصباح الأُصول 2 : 489 .عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وجواز الرجوع إلى الأصل ابتداءً ، بل قد ورد النهي عن الفحص في بعض الموارد كما في باب التزويج وأنّها ذات بعل ، أو تحقّق الرضاع بينه وبينها أو لا ( 2 )( 2 ) الوسائل 20 : 301 / أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 25 ح 1 ، 21 : 31 / أبواب المتعة ب 10 ح 3 ، 4 ، 5 ، 17 : 89 / أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4 .ونحو ذلك . نعم ، قد يقال بوجوب الفحص في خصوص المقام ونحوه ممّا يوجب ترك الفحص والرجوع إلى الأصل الوقوع في خلاف الواقع غالباً ، كما في الفحص عن الاستطاعة في الحج ، وعن بلوغ المال حدّ النصاب في الزكاة ، أو الزيادة على المئونة في الخمس . وعن طلوع الفجر في الصوم ، ونحو ذلك ، ومنه المقام أعني الفحص عن المسافة ، فإنّ تركه والاستناد إلى الأصل في أمثال هذه الموارد بما أنّه موجب للوقوع في مخالفة الواقع غالباً فلا مناص من الاختبار والتفتيش . ولكنّه لا يتم إلَّا إذا فرض حصول العلم الشخصي بترك الواقع إمّا فعلًا أو
هامش
( * ) بل الأقوى عدمه ، نعم الاختبار أحوط .