تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
[ 2234 ] مسألة 3 : لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعية ( 1 ) أو لا بقي على التمام على الأقوى ،
شرح
المسافر أقل من ذلك ولو يسيراً كعشر الفرسخ أو جزء من خمسين مثلًا ، بل المتعيّن حينئذ هو التمام ، فانّ التحديدات الشرعية مبنيّة على التحقيق ولا يتسامح فيها ، كما هو الحال في الكرّ أو قصد الإقامة ونحو ذلك ، فلا يكتفى بالأقل لمنافاته مع التحديد كما أشار إليه الماتن في المسألة الثانية فلاحظ وتدبّر . ( 1 ) قد تكون الشبهة حكمية ، وأُخرى موضوعية . أمّا الحكمية فقد تقدّم الكلام فيها آنفاً ، ونتعرّض إليها أيضاً عند تعرّض الماتن في بعض المسائل الآتية ( 1 )( 1 ) في المسألة [ 2238 ] .. وأمّا الموضوعية التي هي محلّ كلامنا في هذه المسألة فهل يجب فيها البقاء على التمام عملًا بالاستصحاب ، أو يجب الجمع رعاية للعلم الإجمالي بتعلَّق تكليف دائر بين القصر لو كانت مسافة شرعية أو التمام لو لم تكن ؟ وجهان ، وأمّا احتمال القصر فساقط كما هو ظاهر . والأقوى هو الأوّل كما ذكره في المتن ، لانحلال العلم الإجمالي المزبور باستصحاب عدم عروض ما يوجب التقصير . ولا يتوقّف ذلك على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي بأن يقال : إنّ الواجب على كلّ مكلَّف بحسب الجعل الأوّلي هو التمام ، وقد خرج عن هذا العام ما إذا كانت المسافة ثمانية فراسخ ، ومن المقرّر في محلَّه ( 2 )( 2 ) محاضرات في أُصول الفقه 5 : 326 وما بعدها .أنّ الباقي تحت
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 30 | الشيخ مرتضى البروجردي