تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
[ 2272 ] مسألة 41 : إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ ( 1 ) وأمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية ( * ) في أنّه لو تاب يقصّر ،
شرح
كم التقصير ؟ قال ( عليه السلام ) : في بريدين ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 453 / أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 8 ( نقل بالمضمون ) .بالتقريب المتقدّم في محلَّه ( 2 )( 2 ) في ص 81 .. ومنه يظهر الحال في عكس ذلك أعني الفرض الثاني ، وهو ما لو كان السفر لغاية محرّمة وفي الأثناء يخرج عن الجادة لغاية مباحة ، كما لو سافر إلى بغداد بنيّة فاسدة وفي الأثناء ذهب إلى زيارة الحسين ( عليه السلام ) ثمّ عاد إلى الجادّة فقد ذكر في المتن أنّه يقصّر حينئذ ما دام خارجاً ، سواء قطع المسافة أم الأقل منها . أمّا في الأقل فهو مبني على ما سبق من رجوع القيد إلى الحكم ، وكفاية كون المجموع مسافة ، وقد عرفت ما فيه . فلا تقصير فيما إذا كان الحلال أقل من المسافة . وأمّا في قطع المسافة فلا ريب في القصر ، لأنّه قصد لسفر مباح ، ولكنّه يختصّ بما إذا كان الخروج بنفسه مسافة لا بضميمة الرجوع ، فلا يكفي التلفيق في المقام إذ هو في رجوعه يقصد الوصول إلى الغاية المحرّمة التي كان قصدها من الأوّل فهذا الرجوع بنفسه سفر المعصية ، ولأجله يسقط عن صلاحية الانضمام . ( 1 ) من سافر إلى محلّ لغاية محرّمة فلا يخلو بعد الوصول إمّا أنّه ارتكبها أو أنّه بعدُ لم يرتكب .
هامش
( * ) الظاهر وجوب التمام عليه ما لم يشرع في العود ، سواء أتاب أم لم يتب .