تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لنذر وشبهه . أقول : أمّا الواجب بالعرض فقد تقدّم ( 1 )( 1 ) في ص 69 وما بعدها .أنّ الشك فيه موجب للبطلان على الأقوى . وأمّا ما كان نافلة بالفعل فالمعروف والمشهور هو البطلان فيما لو انكشفت زيادة الركعة كما ذكره في المتن . ولكن قد يستشكل بعدم الدليل عليه بعد البناء على عدم قدح الزيادة الركنية في النافلة كما مرّ ، إذ لا فرق بين زيادة الركن أو الركنين المشتملة عليهما الركعة ، فالحكم بالبطلان مشكل . بل قد يستدل على الصحّة وعدم قدح زيادة الركعة في النافلة بتقييد الصلاة بالمكتوبة في قوله ( عليه السلام ) في صحيح زرارة : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالًا » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1 .بناءً على ما قدّمناه ( 3 )( 3 ) في ص 75 .من أنّ التقييد كاشف عن عدم عموم الحكم للطبيعة ، حذراً عن اللَّغوية . ولكن الاستدلال المزبور ساقط ، لكون المراد من الركعة في الصحيحة هو الركوع ، لإطلاقها عليه كثيراً في لسان الأخبار التي منها قوله ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 319 / أبواب الركوع ب 14 ح 2 ، 3 ، ( نقل بالمضمون ) .وهو المطابق للمعنى اللَّغوي . فإنّ الركعة مصدر ركع ، يقال : ركع ركوعاً وركعة . وإطلاقها على الركعة التامّة