تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
مكانه ويتشهّد وإلَّا طلب مكاناً نظيفاً ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 401 / أبواب التشهّد ب 7 ح 2 .قد استظهرنا منه التشهّد الأخير وأنّ الإتيان به حينئذ أداء لا قضاء كما سبق في محلَّه . وأمّا ما دلّ على حكم نسيانه في التشهّد الأوّل فلم يذكر فيه القضاء أصلًا بل المذكور فيه الإتيان بسجدتي السهو ، والاكتفاء بالتشهّد فيهما عن المنسي . وعلى الجملة : فلا دليل على قضائه في الفريضة فضلًا عن النافلة . وأمّا في السجدة المنسية فقد دلَّت عدّة من الروايات على القضاء ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 364 / أبواب السجود ب 14 ح 1 ، 2 وغيرهما .، ولكنّها خاصّة بالفريضة ولا تعمّ النافلة ، لأنّها بأجمعها قد تضمّنت التفصيل بين التذكَّر قبل الدخول في الركوع والتذكَّر بعده ، وأنّه يرجع في الأوّل لبقاء المحل دون الثاني لانتفائه ، من أجل استلزام التدارك لزيادة الركن القادحة في الفريضة ومن ثمّ يقضى المنسي بعد الصلاة . وأمّا في النافلة فلا مانع من الرجوع ولو بعد الدخول في الركوع ، لما عرفت من عدم قدح الزيادة الركنية فيها كما صرّح بذلك في صحيحة الحلبي المتقدّمة ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 4 ، وقد تقدّمت في ص 79 .. وبالجملة : فهذا التفصيل كاشف عن اختصاص الحكم بالفريضة ، لبقاء محلّ التدارك في النافلة وإن دخل في الركوع ، فلا فرق بينه وبين عدم الدخول في جواز الرجوع . وأمّا لو كان التذكَّر في النافلة في مورد لا يمكن التدارك كما لو كان بعد السلام ، أو بعد الركعة الثانية وقلنا إنّ زيادة الركعة تضرّ بالنافلة فلا دليل