[ 2126 ] مسألة 11 : إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً بطلت ( * ) ( 1 ) واستحبّ إعادتها ( 2 )
شرح
بين الأربع والخمس ( 1 )( 1 ) الوسائل 8 : 224 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1 ، 4 .. ولم نقل بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة حتّى يتصوّر في النافلة .
وأمّا التشهّد المنسي فمورده التشهّد الأوّل الَّذي هو مختصّ بالفريضة كما هو ظاهر . فليست عندنا رواية مطلقة ليتمسّك بها في النافلة .
على أنّك قد عرفت فيما سبق ( 2 )( 2 ) شرح العروة 18 : 384 .أنّ سجدة السهو ليست كالسجدة المنسية التي هي جزء متمّم تبطل الصلاة بالإخلال بها ، بل هي واجب مستقلّ لا يضرّ الإخلال بها بصحّة الصلاة حتّى عامداً ، ولا يمكن الالتزام بهذا الوجوب النفسي الاستقلالي في مثل النافلة بعد استحبابها وجواز رفع اليد عن أصل الصلاة ، فلا يُقاس ذلك بالفريضة المحكومة بحرمة القطع على المشهور . فالإذعان بالوجوب التعبّدي هنا بعيد غايته .
وعلى الجملة : فالمقتضي للوجوب قاصر في حدّ نفسه ، مضافاً إلى وجود المانع أعني القرينة الخارجية ، وهي استبعاد الالتزام بالوجوب في عمل محكوم بالاستحباب .
( 1 ) لانكشاف زيادة الركعة القادحة كما ستعرف .
( 2 ) لبقاء الأمر الأوّل على حاله .
هامش
( * ) على الأحوط ، وقد مرّ آنفاً بطلان الواجب بالعرض بالشك .