تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
[ 2127 ] مسألة 12 : إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم إلَّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها ( 1 ) .
شرح
فمن ثمّ احتاط في البطلان كما أشار إليه في تعليقته الأنيقة . ( 1 ) لا ريب في أنّ المرجع لدى الشك في أصل الإتيان أصالة العدم فيما إذا لم تكن النافلة موقّتة بوقت خاص . وأمّا في الموقّت وعروض الشك بعد خروج الوقت فلا كلام فيما لا قضاء له . وأمّا ما ثبت فيه القضاء كالنوافل المرتّبة اللَّيلية منها والنهارية على ما دلَّت عليه النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل 4 : 275 / أبواب المواقيت ب 57 ح 2 ، 4 ، 16 .الواردة في تفسير قوله تعالى : * ( وهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ والنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) * ( 2 )( 2 ) الفرقان 25 : 62 .من قضاء نوافل اللَّيل في النهار ونوافل النهار في اللَّيل فكان كلّ منهما خلفة للآخر . فمقتضى القاعدة حينئذ عدم القضاء ، للشك في تحقّق موضوعه وهو الفوت الَّذي لا يكاد يثبت بأصالة عدم الإتيان في الوقت ، لعدم حجّية الأُصول المثبتة بعد أن كان الفوت عنواناً وجودياً مغايراً لعدم الإتيان كما سبق في محلَّه ( 3 )( 3 ) شرح العروة 16 : 80 .. فمع الشك في تحقّق الموضوع يشكّ لا محالة في تعلَّق الأمر الاستحبابي بالقضاء فيرجع إلى أصالة العدم ، هذا . مضافاً إلى قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 282 / أبواب المواقيت ب 60 ح 1 .فانّ موردها وإن كان هو الفريضة ، إلَّا أنّ التعبير فيها بالحائل كاشف عن أنّ المناط في عدم