[ 2125 ] مسألة 10 : لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي في النافلة ( 1 ) .
شرح
فإنّ من الواضح أنّ المراد به فيها هو الشكّ في الركعات ، وإلَّا فأحكام السهو من تدارك المنسي لدى الإمكان أو البطلان أو القضاء أو سجود السهو ونحو ذلك مشترك فيه بين عامّة الصلوات وكافّة الركعات ، فيكون ذلك قرينة على أنّ المراد به في المقام أيضاً هو الشكّ في الركعات ، دون المعنى الآخر المتبادر من لفظ السهو عند إطلاقه ، أو ما يعمّه والشك ، ولولا ذلك لكان الاستدلال بهذا الوجه جيّداً .
( 1 ) لا ينبغي التأمّل في أنّ المراد بالوجوب هنا ليس هو الوجوب النفسي فإنّ غاية ما يستفاد من دليل القضاء على ما سبق في محلَّه ( 1 )( 1 ) شرح العروة 18 : 95 ، 271 ، 311 .بقاء المنسي من السجود أو التشهّد على جزئيّته وإن تبدّل محلَّه وتأخّر عن ظرفه . فالإتيان به تتميم للصلاة . ولا ريب في عدم وجوب إتمام النافلة وجواز رفع اليد عنها حتّى اختياراً .
بل المراد الوجوب الشرطي ، وأنّ الشرط في صحّة النافلة والاجتزاء بها هل هو قضاء المنسي وتداركه بعد الصلاة أو لا . والظاهر عدم الوجوب ، لقصور المقتضي .
أمّا في التشهّد المنسي فقد أسلفناك في محلَّه ( 2 )( 2 ) شرح العروة 18 : 95 .عدم الدليل على قضائه حتّى في الفريضة ، فإنّ ما دلّ على إتيانه وهو صحيح ابن مسلم المتضمّن للرجوع إلى