شرح
وهي أيضاً خاصّة بالركعات ، ولا سيما بقرينة بقية الفقرات ، فانّ السهو في الأفعال في المغرب والفجر جارٍ قطعاً .
ولكنّ الرواية في نفسها غير صالحة للاستدلال ، لقصور السند ، فإنّها مرسلة بطريق الكليني ، وكذا بطريق الصدوق ، لوضوح أنّ إبراهيم بن هاشم لم يدرك الصادق ( عليه السلام ) فبينهما واسطة لا محالة . ولا يبعد أن يكون السند هو السند .
وكيف ما كان ، فكلا الطريقين محكومان بالإرسال . فلا تنهض للاستدلال .
ومنها : ما رواه الشيخ ( 1 )( 1 ) [ لعلّ الصحيح : الصدوق ، رواه في الفقيه 2 : 254 / 1233 ] .بإسناده عن ابن مسكان عن أبي الهذيل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنّك تأتم بالإمام إذا صلَّيت خلفه ، فهو مثله » ( 2 )( 2 ) الوسائل 8 : 242 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 9 ..
وهي أيضاً غير ظاهرة في التعميم لتدلّ على جواز الرجوع في الصلاة في غير الركعات ، لعدم كونها مسوقة لبيان حكم الصلاة ، وإنّما هي في مقام بيان أنّ الطواف مثل الصلاة . وأمّا أنّ المماثلة هل هي في مطلق الأحكام أو في خصوص الأعداد فليست بصدد البيان من هذه الجهة لو لم تكن ظاهرة في خصوص الثاني كما لا يخفى .
وعلى الجملة : فليس في شيء من النصوص ما يصلح للاستدلال به على التعميم .
والعمدة إنّما هي صحيحة حفص بن البختري التي ادّعي أنّها مطلقة من حيث الركعات والأفعال ، وحاكمة على جميع أدلَّة الشكوك ، عن أبي عبد الله