شرح
نسب الثاني في المدارك إلى المشهور ( 1 )( 1 ) المدارك 4 : 269 .، ولكنّ جماعة من المتأخّرين منهم صاحب الجواهر ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) الجواهر 12 : 411 .قالوا إنّه لا دليل عليه ، لورود الروايات في الركعات ، فيرجع في الأفعال إلى مقتضى القواعد . فلا بدّ إذن من النظر إلى الروايات .
فمنها : صحيحة علي بن جعفر المرويّة بطريقين معتبرين ، قال : « سألته عن الرجل يصلَّي خلف الإمام لا يدري كم صلَّى ، فهل عليه سهو ؟ قال : لا » ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 239 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 1 .وهي كما ترى خاصّة بالركعات .
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره : « أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن إمام يصلَّي بأربع أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلَّوا ثلاثاً ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلَّوا أربعاً ، يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا ، والإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق ( بإيقان ) منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسهُ الإمام ، ولا سهو في سهو ، ولا في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة » ( 4 )( 4 ) الوسائل 8 : 241 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 8 ، الفقيه 1 : 231 / 1028 ..
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 )( 5 ) الكافي 3 : 358 / 5 ..