نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره ( * ) ( 1 ) . وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنّها أقل ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال ( 2 ) .
[ 2230 ] مسألة 6 : النوافل كلَّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة إلَّا في صلاة الأعرابي والوتر ( 3 ) .
[ 2231 ] مسألة 7 : تختصّ النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ .
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلَّا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة .
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها .
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال .
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها .
شرح
( 1 ) ما لم يكن مفاده تضييق الطبيعة وتخصيصها بهذا الفرد ، الراجع إلى العقد السلبي أيضاً أعني عدم صحّة الصلاة منه قائماً ، وإلَّا فلا ريب في عدم الانعقاد .
وإليه يشير سيِّدنا الأُستاذ في تعليقته الأنيقة حيث قال ( دام ظلَّه ) ما لفظه : إذا كان متعلَّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده .
( 2 ) لاحتمال اعتبار الرجحان بقول مطلق . ولكنّه ضعيف كما لا يخفى .
( 3 ) تقدّم البحث حول هذه المسألة مستوفى في المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض ونوافلها ( 1 )( 1 ) شرح العروة 11 : 59 ..
هامش
( * ) إذا كان متعلَّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده .