تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
ومنها : جواز العدول فيها من سورة إلى أُخرى مطلقا ( 1 ) . ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً . ومنها : عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على الأقل أو على الأكثر . ومنها : أنّه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط ( 2 ) . ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها ( 3 ) . ومنها : أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلَّا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قد تقدّم الكلام حول هذه الأحكام في المسألة الخامسة والسادسة والعاشرة والثامنة عشرة من فصل القراءة ( 1 )( 1 ) شرح العروة 14 : 321 ، 324 ، 334 ، 364 .. ( 2 ) تقدّم الكلام حول هذا وما تقدّمه من أحكام السهو والشك في فصل الشكوك التي لا اعتبار بها ( 2 )( 2 ) في ص 58 وما بعدها .. ( 3 ) مرّ البحث حول ذلك في المسألة الثلاثين من فصل مكان المصلِّي ( 3 )( 3 ) شرح العروة 13 : 124 .. ( 4 ) كما تقدّم في المسألة الثانية من فصل الجماعة ( 4 )( 4 ) شرح العروة 17 : 26 ..