[ 2228 ] مسألة 4 : لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته ، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين ( 1 ) نعم ، الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع ، وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء ، إذ هو مكروه ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
[ 2229 ] مسألة 5 : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ( 2 ) ، وإذا
شرح
الرجل يصلِّي وهو جالس ، فقال : إذا أردت أن تصلِّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 498 / أبواب القيام ب 9 ح 3 ..
ولا يبعد أن تكون العبرة بحسب المتفاهم العرفي بحصول الركوع عن قيام مع تتميم ما بيده من القراءة حال القيام ، فيشمل الحكم ما لو اقتصر على قراءة الفاتحة ، أو أتى بسور عديدة ، بل حتّى مثل صلاة جعفر كما لا يخفى .
( 1 ) لإطلاق الأخبار ، وقد تقدّم الكلام حول هذه المسألة في مطاوي مباحث القيام ( 2 )( 2 ) شرح العروة 14 : 259 .والتشهّد ( 3 )( 3 ) شرح العروة 15 : 279 .ومستحبّات السجود ( 4 )( 4 ) [ لم نعثر عليه ] .فراجع ، ولا نعيد .
( 2 ) إذ بعد فرض الإطلاق في متعلَّق النذر ، وجواز الجلوس في النافلة وإن عرضها وصف الوجوب بمقتضى إطلاق الدليل ، فالوفاء يتحقّق بالصلاة جالساً بطبيعة الحال .