تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
[ 2226 ] مسألة 2 : يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ( 1 ) مثلًا إذا جلس في نافلة الصُّبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين ، وهكذا . [ 2227 ] مسألة 3 : إذا صلَّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة ( 2 )
شرح
( 1 ) لصحيحة علي بن جعفر « . . . يصلِّي النافلة وهو جالس ، ويحسب كلّ ركعتين بركعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 493 / أبواب القيام ب 5 ح 5 ، 1 .بعد التعدِّي عن موردها وهو المريض بالأولوية . ولا يعارضها رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال « قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلَّى وهو جالس من غير علَّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ، فقال : ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم » ( 2 )( 2 ) الوسائل 5 : 493 / أبواب القيام ب 5 ح 5 ، 1 .. إذ مضافاً إلى ضعفها بعلي بن أبي حمزة الَّذي هو البطائني ، محمولة على دفع ما قد يستشعر من عطف السجدتين على الركعتين من كونهما بمثابة ركعة من قيام في عدم الخروج عنها بالتسليم والاحتياج إلى التتميم ، وهذا لا ينافي كونهما في الفضل نصف صلاة القائم والاحتياج إلى التضعيف كما نبّه عليه المحقِّق الهمداني ( 3 )( 3 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 526 السطر 32 .. ولكن التقييد حينئذ بقوله : « لكم » غير واضح ، إلَّا أن يقال بأنّ المراد الاحتساب تماماً بالنسبة إلى بعض خواصّ المؤمنين تفضّلًا عليهم . وكيف ما كان ، فالأمر هيِّن بعد ضعف السند . ( 2 ) لصحيحة حماد بن عثمان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن