تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
شرح
الأرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل 5 : 294 / أبواب أحكام المساجد ب 69 ح 1 .. وللنبوي : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلَّا المكتوبة » ( 2 )( 2 ) كنز العمال 7 : 772 / 21337 .. وخبر زيد بن ثابت : « أنّه جاء رجال يصلَّون بصلاة رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) فخرج مغضباً وأمرهم أن يصلَّوا النوافل في بيوتهم » ( 3 )( 3 ) صحيح مسلم 1 : 539 / 781 .. ولأنّ الاجتماع للنوافل في المساجد من فعل مَن وصفوا بأنّ الرشد في خلافهم . والكلّ كما ترى ، فانّ الوجه الاعتباري لا يصلح سنداً للحكم الشرعي والنصوص المزبورة بأجمعها ضعاف السند وإن عبّر عن بعضها بالصحيح في بعض الكلمات ، فلا يمكن التعويل عليها في الخروج عن النصوص الناطقة بأفضليّة الصلاة في المسجد ، وفيها الصحاح . كصحيحة معاوية بن وهب ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 269 / أبواب المواقيت ب 53 ح 1 .المتضمِّنة لإتيان النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) صلاة اللَّيل في المسجد ، بل الاستمرار عليه . وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سأله ابن أبي يعفور كم أُصلِّي ؟ فقال : صلّ ثمان ركعات عند زوال الشمس ، فانّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) قال : الصلاة في مسجدي كألف في غيره إلَّا المسجد الحرام ، فإنّ الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي » ( 5 )( 5 ) الوسائل 5 : 280 / أبواب أحكام المساجد ب 57 ح 6 .. ومرسلة ابن أبي عمير « . . . ما من مسجد بني إلَّا على قبر نبي أو وصي إلى