تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
[ 2225 ] مسألة 1 : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ( 1 ) بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائما .
شرح
ورابعة : بفحوى النصوص الواردة في جوازها حال المشي وعلى الراحلة مع استلزامهما الإخلال بجملة من الكيفيّات والأفعال ، الكاشف عن أنّ المراد فعلها كيف ما كان وعدم سقوط ميسورها بمعسورها . والكلّ كما ترى . أمّا الأوّل فلوضوح أنّ المراد بالوجوب هو الحكم الوضعي والمعنى الشرطي ، كالطهارة في النافلة ، دون التكليفي . فعدم وجوب أصلها لا يقتضي شرعية فعلها بلا شرط . وأمّا الأخير فللزوم الاقتصار في الخروج عن مقتضى الإطلاقات في أدلَّة الأجزاء والشرائط على مقدار قيام الدليل ، وقد ثبت ذلك في حالتي المشي وعلى الراحلة ، ولا موجب للتعدِّي بعد خفاء ملاكات الأحكام وقصور عقولنا عن دركها . والتمسّك بقاعدة الميسور كما ترى . وأمّا النبوي وخبر أبي بصير فضعفهما يمنع عن الاستناد إليهما ، اللَّهمّ إلَّا بناءً على قاعدة التسامح ، التي هي عمدة المستند في ميل المحقِّق الهمداني وصاحب الجواهر إلى الجواز . وحيث إنّا لا نقول بها فالقول بعدم الجواز هو الأقرب إلى الصناعة ، نعم لا بأس بالإتيان بها بعنوان الرجاء من دون قصد التوظيف . ( 1 ) للإطلاق في دليل جواز الجلوس كالقيام فيها ، ومنه يظهر الحال فيما بعده .
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 372 | الشيخ مرتضى البروجردي