وفي جواز إتيانها نائماً مستلقياً أو مضطجعاً في حال الاختيار إشكال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) فإنّ ظاهر المحقِّق ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 134 .وغيره ممّن اقتصر في الحكم بالجواز على الجلوس كصريح جمع منهم الشهيد ( 2 )( 2 ) الذكرى 3 : 276 .هو المنع ، استناداً إلى توقيفية العبادة وأصالة عدم المشروعية ، خلافاً للعلَّامة في النهاية حيث صرّح بالجواز ( 3 )( 3 ) نهاية الاحكام 1 : 444 .، ويظهر من صاحب الجواهر ( 4 )( 4 ) الجواهر 12 : 223 .والمحقِّق الهمداني ( 5 )( 5 ) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : 527 السطر 9 .الميل إليه أو القول به . وكيف ما كان فالمتّبع هو الدليل .
ويستدل للجواز تارة بأنّ الكيفية تابعة للأصل فلا تجب .
وأُخرى بالنبوي : « من صلَّى نائماً فله نصف أجر القاعد » ( 6 )( 6 ) صحيح البخاري 2 : 59 ..
وثالثة : بخبر أبي بصير ، قال « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : صلّ في العشرين من شهر رمضان ثمانياً بعد المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد العتمة ، فإذا كانت اللَّيلة التي يرجى فيها ما يرجى فصلّ مائة ركعة تقرأ في كلّ ركعة قل هو الله أحد عشر مرّات ، قال قلت : جُعِلْتُ فداك فإن لم أقو قائماً ؟ قال : فجالساً قلت : فإن لم أقو جالساً ؟ قال : فصلّ وأنتَ مستلق على فراشك » ( 7 )( 7 ) الوسائل 8 : 31 / أبواب نافلة شهر رمضان ب 7 ح 5 .بعد وضوح أنّ المراد من عدم القوّة الضعف في الجملة ، لا عدم القدرة الموجب لانقلاب التكليف .