[ 2200 ] مسألة 2 : يستحبّ فيها أُمور :
أحدها : الجهر بالقراءة للإمام ( 1 )
شرح
على رواية معتبرة في المقام .
( 1 ) لصحيحة ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « سمعته يقول : كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يعتمّ في العيدين شاتياً كان أو قائظاً ، ويلبس درعه ، وكذلك ينبغي للإمام ، ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 441 / أبواب صلاة العيد ب 11 ح 3 ..
وموثّقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) « قال : كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يكبِّر في العيدين والاستسقاء في الأُولى سبعاً وفي الثانية خمساً ، ويصلِّي قبل الخطبة ، ويجهر بالقراءة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 440 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 21 .فانّ فعل المعصوم سيّما مع الاستمرار عليه كما يقتضيه التعبير بكلمة « كان » كاشف عن الرجحان والاستحباب .
ولا ينافيه إخفاض الصوت وعدم الجهر المحكي عنه في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « إنّه كان إذا صلَّى بالناس صلاة فطر أو أضحى خفض من صوته ، يسمع مَن يليه ، لا يجهر ( بالقرآن ) بالقراءة » الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 476 / أبواب صلاة العيد ب 32 ح 2 .فانّ المراد به عدم العلو ، بقرينة قوله : « يسمع من يليه » كما أوعز إليه صاحب الوسائل .