شرح
المحقِّق في المعتبر الإجماع على الاستحباب ( 1 )( 1 ) المعتبر 2 : 324 ..
خلافاً لصاحب الحدائق ( 2 )( 2 ) الحدائق 10 : 212 .حيث اختار الوجوب مصرّاً عليه ، استناداً بعد الطعن في الإجماع بمخالفة الشيخ في المبسوط ( 3 )( 3 ) المبسوط 1 : 170 .، بل كلّ من أطلق الحكم بكون شرائط العيد شرائط الجمعة إلى
ما ورد في الفقه الرضوي من قوله : « ولا تكون إلَّا بإمام وخطبة » ( 4 )( 4 ) فقه الرِّضا : 131 ..
وما رواه الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا ( عليه السلام ) « قال : إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة لأنّ الجمعة أمر دائم ، ويكون في الشهور والسنة كثيراً ، وإذا كثر على الناس ملَّوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرّقوا عنه ، والعيد إنّما هو في السنة مرّتين ، وهو أعظم من الجمعة ، والزحام فيه أكثر ، والناس فيه أرغب ، فإن تفرّق بعض الناس بقي عامّتهم » ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 443 / أبواب صلاة العيد ب 11 ح 12 ، علل الشرائع : 265 / 9 ( نقل في الوسائل بالمضمون ) ..
بتقريب : أنّ الاستحباب لو كان ثابتاً لكان التعليل به الملازم لعدم وجوب الاستماع أحرى ممّا جاء في الخبر كما لا يخفى .
وتوقّف يقين البراءة عليه ، لأنّه المعهود من فعلهم .
وظهور ذكر الخطبتين في بيان كيفية الصلاة في الدخل في الماهية ، الملازم للوجوب .