الثالث : الإصحار بها ( 1 ) إلَّا في مكَّة ، فإنّه يستحبّ الإتيان بها في مسجد الحرام ( 2 ) .
الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ( 3 ) .
شرح
النبي لعلي ( عليهما السلام ) « قال : وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 28 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 9 ح 8 .وفي خبر زرارة « قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : رفع يديك في الصلاة زينتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل 6 : 297 / أبواب الركوع ب 2 ح 4 ..
( 1 ) لطائفة من النصوص التي منها معتبرة علي بن رئاب عن أبي بصير يعني ليث المرادي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا ينبغي أن تصلِّي صلاة العيدين في مسجد مسقّف ولا في بيت ، إنّما تصلِّي في الصحراء أو في مكان بارز » ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 449 / أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2 ، 10 ..
وصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « إنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) كان يخرج حتّى ينظر إلى آفاق السماء . وقال : لا تصلِّين يومئذ على بساط ولا بارية » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 449 / أبواب صلاة العيد ب 17 ح 2 ، 10 ..
( 2 ) لموثّقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه « قال : السنّة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلَّا أهل مكَّة فإنّهم يصلَّون في المسجد الحرام » ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 449 / أبواب صلاة العيد ب 17 ح 3 ..
( 3 ) لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام )