والمنفرد ( 1 ) .
الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لم نعثر عاجلًا على نص فيه ، بل ولا إطلاق يقتضيه ، بل قد يظهر خلافه ممّا رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر « عن رجل صلَّى العيدين وحده أو صلَّى الجمعة هل يجهر فيها ( فيهما خ ل ) بالقراءة ؟ قال : لا يجهر إلَّا الإمام » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 162 / أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 10 ، قرب الإسناد : 215 / 842 ..
( 2 ) لرواية يونس قال : « سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كلّ تكبيرة أم يجزيه أن يرفع يديه في أوّل التكبير ؟ فقال : يرفع مع كلّ تكبيرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 474 / أبواب صلاة العيد ب 30 ح 1 ..
ولا يقدح اشتمال السند على عليّ بن أحمد بن أشيم الَّذي صرّح الشيخ بجهالته ( 3 )( 3 ) رجال الطوسي : 363 / 5380 .، فإنّه من رجال كامل الزيارات .
نعم ، الظاهر أنّ الراوي هو يونس بن ظبيان الضعيف بقرينة الراوي عنه مضافاً إلى أنّها مضمرة ، هذا .
وفي صحيح علي بن جعفر قال : « وسألته عن التكبير أيّام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا ؟ قال : يرفع يده شيئاً أو يحرِّكها » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 464 / أبواب صلاة العيد ب 22 ح 5 .ولكن شمولها للمقام محلّ تأمّل أو منع .
ويمكن الاستئناس ببعض الروايات الناطقة باستحباب رفع اليد في كافّة الصلوات كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في وصيّة