الخامس : أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة والوقار ( 1 ) .
السادس : الغسل قبلها .
السابع : أن يكون لابساً عمامة بيضاء .
الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه .
شرح
« أنّه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلِّي عليها ويقول : هذا يوم كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يخرج فيه حتّى يبرز لآفاق السماء ثمّ يضع جبهته على الأرض » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 449 / أبواب صلاة العيد ب 17 ح 1 ، 5 ..
وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : اتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردّها ، ثمّ قال : هذا يوم كان رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يحبّ أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع وجهه على الأرض » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 449 / أبواب صلاة العيد ب 17 ح 1 ، 5 ..
بل ربما يظهر من صحيحة معاوية بن عمار المتقدِّمة استحباب مباشرة الأرض في جميع الحالات من غير اختصاص بمسجد الجبهة ، قال في الحدائق : وقل من نبّه على هذا الحكم من أصحابنا ( 3 )( 3 ) الحدائق 10 : 266 ..
( 1 ) يدل على استحباب هذا وما بعده إلى الأمر الثامن حديث خروج الإمام الرِّضا ( عليه السلام ) بطلب من المأمون إلى صلاة العيد ، ففي معتبرة ياسر الخادم في حديث طويل أنّه « لمّا طلعت الشمس قام ( عليه السلام ) فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن . . . ثمّ أخذ بيده عكازاً ثمّ خرج . . . وهو