تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء إليهما ( 1 ) . وينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلَّق بزكاة الفطرة من الشروط والقدر والوقت لإخراجها وفي خطبة الأضحى ما يتعلَّق بالأُضحية ( 2 ) .
شرح
والكل كما ترى ، فانّ الاعتماد على الفقه الرضوي فيه ما فيه ، وعدم وجوب الاستماع أعم من الاستحباب ، فلا يصلح علَّة للتأخير . مضافاً إلى ضعف طريق الصدوق إلى علل الفضل بن شاذان ( 1 )( 1 ) الوسائل 30 : 121 / الفائدة الأُولى [ ب ] ، علل الشرائع : 251 / 9 ، 274 275 .. وغاية ما يدل عليه الفعل إنّما هو الرجحان لا الوجوب ، ومعه كان المورد مجرى للبراءة دون الاشتغال . وبيان الكيفية إنّما يدلّ على الوجوب لو كانت الكيفية ناظرة إلى أصل الخطبة وليس كذلك ، وإنّما هي ناظرة إلى ظرفها ومحلَّها ، وأنّها بعد الصلاة في مقابل صلاة الجمعة التي هي فيها قبلها ، من غير نظر إلى الوجوب أو الاستحباب فليتأمّل . ومخالفة الشيخ وغيره غير ظاهرة في الشمول لزمان الغيبة كما لا يخفى . نعم ، لما أفاده وجه بناءً على ما قوّاه واختاره من الوجوب في زمان الغيبة كما أُشير إليه في عبارة الجواهر المتقدِّمة . ( 1 ) للإجماع المدّعى على كلٍّ منهما في كلمات غير واحد كما حكاه في الجواهر ( 2 )( 2 ) الجواهر 11 : 339 .. ( 2 ) للتأسّي بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الخطب المأثورة عنه ، مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى مناسبة الحكم والموضوع .