تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
[ 2199 ] مسألة 1 : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة ، بل يجزئ كلّ سورة ( 1 ) نعم ، الأفضل أن يقرأ في الركعة الأُولى سورة الشمس وفي الثانية سورة الغاشية ( 2 ) أو يقرأ في الأُولى سورة سبِّح اسم وفي الثانية سورة الشمس ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه كما في الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق 10 : 251 .، ويُستفاد ذلك من بعض النصوص كصحيح جميل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس إلى أن قال : وسألته ما يقرأ فيهما ؟ قال : والشمس وضحيها وهل أتيك حديث الغاشية ، وأشباههما » ( 2 )( 2 ) الوسائل 7 : 435 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 4 .. ( 2 ) دلَّت عليه صحيحة معاوية بن عمار ، قال : « سألته عن صلاة العيدين فقال : ركعتان إلى أن قال : تبدأ فتكبِّر وتفتتح الصلاة ، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب ثمّ تقرأ والشمس وضحيها إلى أن قال : ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية » الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 434 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 2 .وقد أُشير إليه في صحيح جميل المتقدِّم . ( 3 ) ورد ذلك في خبر إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « . . . يقرأ في الأُولى سبِّح اسم ربّك الأعلى ، وفي الثانية الشمس وضحيها » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 436 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 10 .وهكذا في رواية أبي الصباح وفيها : « وتقرأ الحمد وسبِّح اسم ربّك الأعلى . . . وتقرأ الشمس وضحيها » ( 5 )( 5 ) الوسائل 7 : 469 / أبواب صلاة العيد ب 26 ح 5 .. لكن الأوّل ضعيف بالقروي والثاني بمحمّد بن الفضيل ، ولم نعثر