مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ( 1 ) . ومحلَّهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة فإنّهما قبلها ، ولا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ( 2 ) ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة بجماعة ( 3 ) .
شرح
للإمام أن يصلِّي قبل الخطبة » ( 1 )( 1 ) الوسائل 7 : 439 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 19 .جواز التقديم .
ولكنّه كما ترى ، مضافاً إلى ما يلوح منها من شائبة التقيّة كما لا يخفى . فلا تنهض لمقاومة ما سبق .
( 1 ) قال في الجواهر : كيفية الخطبة كما في الجمعة ، وفي المعتبر : عليه العلماء لا أعرف فيه خلافاً ( 2 )( 2 ) الجواهر 11 : 340 ، المعتبر 2 : 325 .. ولعلّ الاتِّحاد هو المنسبق من الأخبار ، سيّما ممّا رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرِّضا ( عليه السلام ) « قال : إنّما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أوّل الصلاة وجعلت في العيدين بعد الصلاة . . . » الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل 7 : 443 / أبواب صلاة العيد ب 11 ح 12 ، علل الشرائع : 265 / 9 ..
( 2 ) لأنّه من البدعة كما أُشير إليها في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدِّمة .
( 3 ) قال في الجواهر : كما أنّ عدم وجوبهما مسلَّم لو صلَّيت فرادى ، لعدم تعقّل الخطبة حينئذ ، بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صلَّيت جماعة بواحد ونحوه ، بل وبالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره ممّا لا تكون واجبة فيه ، فانّ احتمال وجوب الخطبتين حينئذ شرطاً بعيد . انتهى ( 4 )( 4 ) الجواهر 11 : 340 .وقد ادّعى غير واحد منهم