تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وتكبيراتها ( 1 ) ،
شرح
وكلاهما كما ترى ، لوضوح عدم قدح الأوّل بعد اشتمال غيره عليه ، ومعه لا موقع للرجوع إلى الأصل . ولفظ « ينبغي » وإن لم يكن ظاهراً في الوجوب لكنّه غير ظاهر في عدمه فلا تصلح لمقاومة ما سبق . فما عليه المشهور هو الأظهر . ( 1 ) في الحدائق : أنّ عليه الأكثر ( 1 )( 1 ) الحدائق 10 : 242 .، لما عرفت من ظاهر الأمر . خلافاً للمفيد في المقنعة حيث صرّح بالاستحباب ( 2 )( 2 ) [ لم نعثر عليه في المقنعة ، نعم حكاه عنه في الحدائق 10 : 242 ، والظاهر أنّه للشيخ في التهذيب 3 : 134 ذيل ح 289 ] .، وتبعه جملة من المتأخِّرين كالمحقِّق في المعتبر ( 3 )( 3 ) المعتبر 2 : 312 .وغيره استناداً إلى صحيحة زرارة « أنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الصلاة في العيدين ، فقال : الصلاة فيهما سواء يكبِّر الإمام تكبير الصلاة قائماً كما يصنع في الفريضة ، ثمّ يزيد في الركعة الأُولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأُخرى ثلاثاً سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وإن شاء ثلاثاً وخمساً ، وإن شاء خمساً وسبعاً بعد أن يلحق ذلك إلى وتر » ( 4 )( 4 ) الوسائل 7 : 438 / أبواب صلاة العيد ب 10 ح 17 .المحمولة على التقيّة ، لموافقتها لمذهب كثير من أهل الجماعة ( 5 )( 5 ) المجموع 5 : 17 ، 19 ، المغني 2 : 236 ، الشرح الكبير 2 : 246 ..
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 317 | الشيخ مرتضى البروجردي