[ 2140 ] المسألة السابعة : إذا تذكَّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ( 1 ) قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول إلى الظهر ( * ) بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ أعاد الصلاتين ، وكذا إذا تذكَّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة .
شرح
فيه ، وعليه فلا يمكن الإتمام في المقام عشاءً ، لاستلزامه الإخلال بالترتيب في الأجزاء الباقية عامداً كما مرّ . وحديث لا تعاد إمّا خاص بالناسي كما يراه ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) كتاب الصلاة 3 : 5 .أو شامل للجاهل أيضاً كما نرتئيه ، وعلى التقديرين لا يشمل العامد ، فلا يصلح للاستناد إليه .
نعم ، بناءً على القول بالإقحام كما يراه ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) لاحظ كتاب الصلاة 2 : 274 .أيضاً له أن يدع هذه الأجزاء ويأتي بالمغرب ثمّ يتم العشاء وتصحّ الصلاتان . وهذا له وجه ولا بأس به لو تمّ المبنى ، وإن كان محلّ إشكال ، بل منع .
( 1 ) قد يفرض إمكان تتميم الظهر بالمقدار المأتي به من العصر ، لأجل عدم دخوله في ركن زائد كما لو كان الناقص ركعة على ما فرضه في المتن وكان التذكَّر قبل الدخول في ركوع الثانية ، أو ركعتين وتذكَّر قبل الدخول في ركوع الثالثة . وأُخرى يفرض عدم الإمكان ، لدخوله في ركن زائد .
أمّا في الفرض الأوّل : فقد احتمل في المتن العدول إلى الظهر ، بمعنى جعل ما
هامش
( * ) هذا هو الظاهر ، بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أنّ الظهر المأتي بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمّها ثمّ يأتي بالعصر بعدها ، ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين ، وكذا الحال في العشاءين .