[ 2139 ] المسألة السادسة : إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكَّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته ( 1 ) وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
شرح
فهو ، وإلَّا وقعت لغواً . وليس له إتمامها عصراً بعد عدم إحراز البراءة عن الظهر ، مضافاً إلى الشكّ في عنوان ما بيده وعدم إمكان إحرازه بوجه .
وعلى الجملة : فبعد عدم كون المقام من موارد قاعدة الفراغ ، لعدم إحراز التجاوز والفراغ عن الظهر المشكوك فيه ، فالمرجع قاعدة الاشتغال القاضية بلزوم ضمّ الركعة والإتمام ظهراً . ولا يصحّ إتمامها عصراً ، لكونه مشكوك الدخول فيه .
( 1 ) إذ لا يمكن تصحيحها بوجه ، لا عشاءً بالبناء على الأكثر لفوات الترتيب بعد فرض عدم الإتيان بالمغرب ، ولا مغرباً بالعدول إليها لقصور أدلَّة العدول عن الشمول لمثل المقام ممّا يلزم منه البطلان ، لفساد المغرب بالشك . فلا مناص من رفع اليد والإتيان بالعشاءين .
هذا بناءً على المختار من اعتبار الترتيب بين جميع الأجزاء في المترتّبتين