شرح
ولا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل 6 : 14 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 8 ..
قال الشيخ : قوله : « فليقضها » يعني الصلاة ( 2 )( 2 ) التهذيب 2 : 145 ذيل ح 567 .. ولكنّه كما ترى بعيد جدّاً ، سيما بملاحظة قوله : « ولا شيء عليه » ، بل الظاهر عود الضمير إلى التكبيرة ، فيقضي التكبير فقط .
وموثّقة أبي بصير : « عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة فقال : إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر ، وإن ركع فليمض في صلاته » ( 3 )( 3 ) الوسائل 6 : 15 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 10 ..
ونحوها صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر : « رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّى كبّر للركوع ، فقال : أجزأه » ( 4 )( 4 ) الوسائل 6 : 16 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 3 ح 2 ..
ومقتضى الصناعة : لو كنّا نحن وهذه الأخبار جعل الطائفة الثانية المصرّحة بالتفصيل مقيّدة للطائفة الأُولى الدالَّة على البطلان مطلقاً ، فتحمل على ما لو تذكَّر قبل الدخول في الركوع .
إلَّا أنّ هذه الطائفة المقيّدة في نفسها مبتلاة بالمعارض ، لوجود روايات أخرى دلَّت على البطلان فيما لو لم يتذكَّر حتّى ركع ، وهي :
صحيحة علي بن يقطين : « عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتّى يركع قال : يعيد الصلاة » ( 5 )( 5 ) الوسائل 6 : 13 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 2 ح 5 ..
وموثّقة الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور : « في الرجل يصلَّي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع ؟ قال : لا ، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنّه لم