تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
وإن تذكَّر قبل الدخول فيها رجع وأتى به وصحّت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة ، ولكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكَّر بعد الدخول في السجدة الأُولى ( 1 )
شرح
وعدمه ، لاستلزام زيادة السجدتين على الأوّل ، ونقص الركوع على الثاني كما مرّ . فالمتعيّن هو القول بالبطلان مطلقاً كما عليه المشهور . ( 1 ) المقام الثاني : ما إذا كان التذكَّر قبل الدخول في السجدة الثانية ، وقد ذهب جماعة كثيرون إلى البطلان هنا أيضاً ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، واختار جمع آخرون منهم السيِّد الماتن ( قدس سره ) الصحّة ، فيرجع ويتدارك الركوع لبقاء المحلّ ، إذ لا يترتّب عليه عدا زيادة السجدة الواحدة سهواً ، الَّتي هي ليست بقادحة نصّاً وفتوى كما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 48 .. ويستدلّ للبطلان بإطلاق رواية أبي بصير المتقدّمة ( 2 )( 2 ) في ص 59 .فإنّه يشمل ما إذا كان التذكَّر قبل الدخول في السجدة الثانية ، فلأجلها يحكم بالبطلان ، وإن كان مقتضى القاعدة الصحّة كما عرفت . وفيه أوّلًا : أنّها ضعيفة السند بمحمّد بن سنان كما مرّ ، غير منجبرة بعمل المشهور ولو سلَّمنا كبرى الانجبار ، إذ لا صغرى لها في المقام ، فإنّ القائلين بالصحّة أيضاً جماعة كثيرون ، وإن كان القول بالبطلان أكثر . فلا شهرة في البين بمثابة يكون القول الآخر شاذاً كي يتحقّق بها الجبر . وثانياً : أنّها قاصرة الدلالة ، لعدم إطلاق لها بحيث يشمل المقام ، لوضوح أنّ المراد من نسيان الركوع التجاوز عنه والخروج عن المحلّ بمثابة لا يمكن
المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 61 | الشيخ مرتضى البروجردي