شرح
وجوب الإعادة ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .
تذييل : لم يتعرّض الماتن ( قدس سره ) لبيان محلّ السجدتين ، ويجدر بنا البحث عن ذلك تتميماً للفائدة فنقول :
قال المحقّق ( قدس سره ) في الشرائع ( 1 )( 1 ) الشرائع 1 : 141 .: ومحلَّهما بعد التسليم . وهذا هو المعروف المشهور بين أصحابنا شهرة كادت تكون إجماعاً ، قال ( قدس سره ) : وقيل قبله . ولكنّ هذا القائل غير معلوم من أصحابنا ، بل صرّح غير واحد بعدم العثور عليه ، نعم هو منسوب إلى بعض العامّة كالشافعي وغيره ( 2 )( 2 ) المغني 1 : 710 ، الشرح الكبير 1 : 734 ، الأم 1 : 130 .، لكن المحقّق غير ناظر إليه كما هو ظاهر .
ثمّ نقل ( قدس سره ) قولًا آخر ، قال : وقيل بالتفصيل . أي بين ما تسبّب عن النقص فالمحلّ قبل السلام ، وما كان لأجل الزيادة فالمحلّ بعده ، وقد نسبه العلَّامة في المختلف إلى ابن الجنيد ( 3 )( 3 ) المختلف 2 : 426 المسألة 299 .، ولكنّ الشهيد في الذكرى أنكر هذه النسبة ( 4 )( 4 ) الذكرى 4 : 93 .كما نقل عنه في الحدائق ( 5 )( 5 ) الحدائق 9 : 329 .وأنّ عبارته خالية عن التصريح بهذا التفصيل ، نعم هو مذهب أبي حنيفة ( 6 )( 6 ) [ لاحظ المجموع 4 : 155 ، فتح العزيز 4 : 181 ، المحلَّى 4 : 171 ، فانّ المحكي عنه إما تعينه بعد السلام مطلقاً أو كونه الأولى ] .ومالك ( 7 )( 7 ) المغني 1 : 710 ، الشرح الكبير 1 : 734 ، المحلى 4 : 171 .من العامّة .
واستظهر صاحب الحدائق أن يكون منشأ النسبة الصادرة من العلَّامة اشتهار