تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المستند في شرح العروة الوثقى تقريرا لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
[ 2107 ] مسألة 6 : يجب الإتيان به فوراً فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه ( * ) وهكذا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المشهور بين الأصحاب كما في الحدائق ( 1 )( 1 ) الحدائق 9 : 344 .وغيره أنّ وجوب سجدة السهو فوري ، فلو أخّر عامداً عصى ولم يسقط ، بل تجب المبادرة فوراً ففوراً ، نظير صلاة الآيات في غير الموقّتات كالزلزلة التي يجب الإتيان بها ما دام العمر وتقع أداءً . فإن تمّ إجماع على ذلك فهو ، وإلَّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل جدّاً . ويقع الكلام تارة في أصل ثبوت الفورية ، وأُخرى في أنّه على تقدير الثبوت لو أخّر عمداً هل تجب المبادرة والإتيان فوراً ففوراً ، أم أنّ التكليف ساقط حينئذ رأساً . أمّا الجهة الأُولى : فإن أريد بالفورية الفورية الحقيقية أي الإتيان بعد التسليم بلا فصل فهذا لا دليل عليه بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر للفور كما حقّق في الأُصول ( 2 )( 2 ) محاضرات في أُصول الفقه 2 : 213 .، ومقتضى الأصل البراءة عنه . وإن أُريد بها الفورية العرفية أي الإتيان بعد التسليم وقبل ارتكاب المنافيات حتّى مثل الفصل الطويل الماحي للصورة ، فهذا يمكن أن يستدلّ له بجملة من النصوص : منها : صحيحة عبد الله بن سنان : « إذا كنت لا تدري أربعاً صلَّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك . . . » إلخ ( 3 )( 3 ) الوسائل 8 : 224 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 1 .، فانّ المنسبق إلى الذهن من البعديّةِ
هامش
( * ) على الأحوط .