لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكَّر .
[ 2105 ] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ( 1 ) ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخّر عنها كما مرّ .
[ 2106 ] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره فإن كان على
شرح
( 1 ) لخروجه عن ماهية السجود المأمور به ، إذ الفعل الخاصّ الواقع في حيّز الطلب عند تحقّق السبب لا يتقيّد بسببه كي يعتبر قصده ، ويكفي في حصول الطاعة إيجاده بداعي الأمر المتعلَّق بالطبيعة .
ومنه تعرف أنّ في فرض تعدّد السبب قد تعلَّقت أوامر عديدة بأفراد من تلك الطبيعة من غير تقيد أيّ فرد بأيّ سبب ، فلا مقتضي لاعتبار قصد التعيين ومنه يظهر عدم وجوب الترتيب بترتيب حدوث الأسباب ، فله تقديم ما تسبّب عن موجب متأخّر .
نعم ، يعتبر الترتيب بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية ، فيجب تأخير سجدتي السهو عنها ، لما عرفت سابقاً من أنّ ظرف السجدتين إنّما هو بعد الفراغ والانتهاء عن الصلاة بجميع أجزائها ومتعلَّقاتها على ما دلَّت عليه النصوص حسبما مرّ ( 1 )( 1 ) في ص 321 ..